معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٦٦كان النبي يحب ذلك أولا إذ فيه إلفتهم وينفي للزغل تبقى هناك مودة معروفة والحكم فيه تباعد بهما حصل فالحكم إجبار على إرغامهم من يرضى أو يأبي فليس لهم حول وبذاك نفرتهم وفيه وحشة بين النفوس بجهلها أمر محقل وإذا تطاولك الخصام فحكّمن شرع المهيمن مقسطا وذر العلل فالحكم يقطع للخصام متى بدا وبذاك يعلو الحق رغم أولى الخطل واحكم بظاهر مابدا لك منصفا ولعل لحن البعض للدعوى شمل اذ بعضهم بالطبع ألحن هكذا شأن الورى والظلم فيهم قد نزل والوعظ والارشاد يحسن في الورى فلعل ذا جهل يرد لما عمل من يقتطع من حق شخص مسلم ظلما بلحن القول في سقر نزل عن سيد الأكوان هذا وارد فذروا المظالم إنها الأمر المضل الله قال لمن قضى ما قال من لفظ ينفّر عن ميل
1
فلذا نبي فالقاضي مغلول اليدين يجييء في يوم القيامة كي يراه من فعل قهر الخصوم لديه كان عقابه ها ذاك عند الله ان ركب الزلل وبغير سكين يكون ذباحه لحياته وعن النبي كذا نقل وهو المجاز عن الشدايد اذ يرى في الذبح لكن غيرها مما قتل كالطعن بالأرماح أتعب مايرى ذو العقل عند القتل أمر قد لحقل وكذاك من يذبح بعروة منجل فيه من التعذيب شياء ما جهل إلا إذا ما كان ذا عدل فقد نال العلا وعلا وفاز به وجل والعدل أنفع في الورى من مزنة فاضت عزاليها بغيث مرتسل
77