معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٦٩

وحدوث فست ناقض أحكامه لو أنه في أوّل الأحوال حل فالفسق يقدح في دعايم حكمه ولقد رماها الفسق منه بالشلل وكذاك طبعا ما ينفر قادح في الحكم قبل نفوذه عند الكمل وكذلك الخرس الذى أضحى به كالواله المأسوريوما بالخبل تلك القوادح أصلها مرفوضة فيه وان عرضت على حكم بطل ويجوز للقاضي فديتك يكتبن للأبعد المنصوب ثم له سأل وبما يجيب يجوز ينفذ حاكم إلا القصاص كذا الحدود إذا تسل حيث العدالة للجميع تقررت والحق ممن جاء عنه قد قبل مالم يكن يرتاب في منقوله والريب يمنع كل حكم فليزل أما الزنى فشهود أربعة وهم بالعدل قد عرفوا على نص نزل حيث الزنا أمر عظيم صح في تحقيقه خطر النفوس متى يحل فالحد فيه الرجم أو قتل وقد أبقى خبيث الذكريا بئس العمل عدلان في باقي الحدود ونكتفي بالعدلتين عن الهمام فتي عدل باقي الحدود أخف من أمر الزنى إن الزني فيه الوبال على الأقل وكذا الطلاق مع النكاح وهكذا باقي الحقوق عن الجهابذة الأول وتجوز واحدة اذا ما تشهدن برضاع زَيْد وزينب ومن استهل قبل الدخول وموت مولود نرى هذا لبلوى قد تعم ولم تنل أما اذا وقع الدخول نردها إن كان ذاك الفحل بالحسنا دخل والشاهد المذكور حر مسلم عقل البلوغ وصح تكليف العمل أما الصبي فليس يشهد عندنا اذ لم يُكلف بالأمور وقد غَفَل والعبد لا ترضاه أيضا اذ غدا مالاً وحكم المال في الدعوى أذل