معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٧٠والكفر لم يُقبل ولو ظهرت له فينا الزعامة لم نجد من ذا قبل ويجوز غير العدل في الإرضاع والإنكاح والأرجاع أمر قد سهل تكفي لهذا شهرة تقضي له لو من عموم الناس للأمر احتفل والمشركون لمثلهم قد جوّزوا وتجوز ملتنا على كل الملل اذ أن أصل الشرك قطعا واحد وبه اتحاد الحكم صح فلا تمل ويقال هم ملل وفيهم فرعوا كالغير أنظارا لها الداعي ثمل والقوم فيما وافقونا جايز أن يشهدوا يوماً علينا فامتثل إلا الحدود وقال بعض مطلقا لا تُرتضى أبداً علينا في عمل من لم يكن يوما وليا مخلصا في الدين مرضياً فدعه كالهمل قد قال من ترضون حيث ولينا المرضي لا الأعدا قداؤهم عضل فعلوا الكباير والأصول تناقضت فهوت عدالتهم عن القوم ارتحل أما الحدود أشد فيها شددوا فاحفظ حدود الله واتبع الرسل ويرد ما نفعاً يجر فدعه لا تقبل شهادته لمعنى يحتمل فالإتهام بأنه واطاه في أمر الشهادة حيث نفعا قد أمل مالا ليس يُبْصَر جاز من عمياننا لا العكس فانظر في الحوار وفي الجدل ما يرفع العدلان عن متمرض يُقضى به لجوازه أي أن تحقل إلا عن المفقود ثم مسافر ثم القصاص كذا الحدود لمحتمل اذ شرطه وجدانه لا غايبا يوما ولا ميت ولو في المغتسل حيث اعترت هذا المرام حوادث حلت على الأصل المرام به اضمحل عاقته حتى صار مكتبسا بما قد أوجب البطلان والحكم انخزل وكذاك ليس براجع عن مشهد وهو الوجيه وجاز عن نسب رجل