معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٧١وكذاك عن موت يجوز اذا هم قبلوه حيث الريب عنه معتزل أما إذا ما كان يوماً وارثاً أو كان للإيصا رجا قل لا يحل أما النكاح فشهرة تكفي له والفذ جاء الحكم عن فذ أجل وأرى النكاح مع الطلاق ونحوه حكما ببينة عليه تستقل هذا الذي الأزواج بالتبيين لا بالحلف بينهم فدعني من جدل ان قال هذى زوجتى من دون ما برهان عدل بالبعاد لذاك قل وكذا الطلاق ولا يمين هنا نرى ان تدعيه كي تروح عن الرجل ان قال ما طلقتها أو أنها لي زوجة أو نحو هذا اذ جهل فهنا اليمين تزال والتبيين قد صح الثبوت به وتحليف عطل وإذا ادعت تطليقها أو خلعها فلتأت بينة لدعواها المُعَل وكذلك الدعوى على المجنون والصبيان والآبا به حلف همل حيث الصبي كما تقدم حكمه وكذلك المجنون متروك العمل لا يلزم التكليف ذين ولا خفا بالنص هذا كم له مما يدل وكذاك دعواه بظلم قد أتى من حاكم أو شاهد حيث استحل لم يثبتوا خلفاً هنا يوما على تلك الشهود فانه مما يُخل فالشرع بالاكرام فيهم آمر وأتيت مُنَّهما لهم عن ذاك خل والقاضي مهما تتهمه جايراً أوضح دليل الجور من قاض عدل ان اتهامك قاضي الاسلام قد قارفت فيه الإثم يا غراعتدل ان قال ذا عبدي وذلك منكر فعليه بينة على ملك تدل أما اليمين فلا يمين هنا على أصل عليه الكل للدعوى حمل