معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٧٢وترد بينة أنت من بعدما قد أهدرت والحكم فيها قد فصل ويقول بعض لا ترد ولا أرى هذا ولا أصغي لمن هذا نقل قد أهدرت ونُردُّ تعمل ثانيا فيها فذا لعب وعنه ننتقل أما اذا لم تهدر وقد جرى في أمرها حكم ببطلان تصل نرضى إعادتها وهذا واضح وهنا يكون بأمرها الحكم الفصل وترد دعوى الانتساب لغير ما عقل وارث عن شنا خيب قلل وكذاك دعوى غيبة ذهبت به أولا ينال وليس يصغي ان سُئل ثبتت لزوجته فديتك نفقة ولمن يعول كوالد ممن نسل أو كان مفقوداً فيقسم ماله وتروح زوجته متى ثم الأجل أعوام أربعة تكون لفقده وعلى الولي طلاق زوجته جعل بأمارة من حاكم أو مالك لأموره شرعا هو القاضي الأجل وتقيم عدة ميت معتدة منه وان جاء خيروه في الأقل إن صح تزويج لها من بعده وبعدة التطليق أيضا تشتغل كشفالها عن خلطة في نسلها والنسل في الأحكام يتبع من نسل أو غاب في أهوائه متطوحاً فتعمت الأنباء عنه والسبل لم يأتنا نبأبصحته ولا بالموت في أرض ولا في أين حل سبعون عاما قال بعض منهم والبعض قال بمدة العمر الأجل وتكاثرت أقوال أهل العلم في أقصاه وانظر ما الأصح بها حصل سبعون عاما بعضهم يروي لنا فيه حديثا حيث كان به استدل والبعض بالتسعين قال لعله أوفى على رأي له الداعي شمل والبعض قال بمائة وله انتهى عمر الكثير عليه هذا قد حمل
(1) قوله نفقة بسكون الفاء ضرورة وهي في العامية العمانية شايعه ولعل لها أصلا.
72