معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٧٥

yo

والفهم للأوضاع خص به فتى إدراكه الوقاد نوراً يشتعل سر من المولى أفاض الوهب في ملكوته بسما العقول من الكمل نارت به أفهامهم فتكشفت حجب الغباوة منه واتقدت شعل ويصح للحكام منع المال ان قام الخصام به إلى أن ينفصل فعا لداعية الشقاق لأنما الحكام تدفع للخصام إذا حصل أما الذي بيدي فتى لا تنزع الأيدي فيورثها على حال خلل يبقى بها والحكم يجري حولها فاذا استحق النقل منها ينتقل ومن ادعى يوما على ميت وقد حضر الشهود لديه وارثبت الحيل إلا إذا مافصَّلوا اذ شُهدوا وأتوا بتبيين الحقايق مستقل كالقول بالإيداع أو قرض وان بأمانة أو بالتقاط كالنفل أو أنه سَرَق بذلك فصَّلوا كان القبول بذاك معروف المحل اذ أنه ماتت هنالك حجة الدعوى فخذ هذا وعنه لا تمل فلعله هبة كذاك شراؤه أيضا يجوز وفي المقام له مثل والبعض قال بشاهدين متمم لولم يك التفصيل فيه يرتسل واذا ادعى هنداً بتزويج وقد قالت قديما كان والحبل انفصل قد أثبتته قال بعض وادعت تطليقها وجب البيان بلا جدل والبعض قال بأنها قد أنكرت إلا الذي قد كان فيما قد رحل أفلا ترى أن الأمور إذا انقضت قالوا لها كانت ومرماها عطل كانت فبانت والأمور إذا انقضت قالوا لها كانت ورايدها ارتحل وإذا ادعت تطليقه بحضوره فأجاب قد صدقت فمهرا تستحل قد أثبت الدعوى عليه إذ أتت بصريحها فالنكر بعد من الخطل