معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٧٦

*

إن قال اني قلته متهكماً لم أقصد التصديق فيه مستقل وإذا ادعى تلك الفتاة ترده عن نفسها وتجييء بالنكر الهزل حلفت يمينا انها لا تمنعن أبداً وإلا أدبت أدبا جلل أو ردّت الأيمان يومانحوه وتطيعه كرها بحكم المستحل إن كان قد حلف الفتى والحق لا يأباه إلا من تمرد أو سفل ثم النسا يبدين مكرا عندما يكرهن أو داع هناك لها أعل وكذاك في بعض الرجال مكايد لنساهم وترى اللئام لهم علل وقراين الأحوال تعرب عنهم فانظر بعين العقل واتبع الأدل إن جاءنا بالصك يوما شاكيا بحضور مدته وصاحبه مطل قال الفتي سلمته فأجابه سلمت بعضا فاعطني الباقي ومل فالقول قالوا للمقر بما جرى في الصك من اقرار و به اشتمل لما ادعى التسليم عند خصامه وغريمه للبعض منه قد وأل فبذاك أدخل تهمة فبذانرى للأصل نقضا لو تولاه الوجل فنراه أولى بالقبول لذا هنا لو أن صاحبه بذلك قد هزل في ظاهر الأحكام هذا عندنا ويرده بعض الهداة إلى الهدل فيقال بل للمدعي وهو الذي للحق يطلب من غريم قد مطل أولى بتصديق المقال لحجة في الصك والاقرار بالحق استقل قد كان معترفا بكل الحق في صك حواه ذمة منه شغل ما كان أدّاه فذلك نازل من حقه وليدفعن ماقد فضل إن يبقى منه درهم مشغولة ذمم الغريم به کمتصل الغلل ن قال لي يوما عليك دراهم فأجابه كانت كمنصرم الأمل

76