معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٧٧

V

أو قال قد أعطيته ما يدعي أوأنه استوفي ونال المستغل فعلى الخلاف وقد مضى والبحث في تحقيقه ناءى المسالك لم يزل من قال يوما أي عليّ فنالها مني وفاء قال ذلك لم أنل قالوا عليه لازم تسليمها في هذه والفرق بينهما سهل وأقول لم يسهل لدى وانني للقوم معترف بادراك كمل قالوا ادعى تسليمها من بعدما قد أثبت الدعوى عليه فاشتغل قلنا كذلك قوله كانت وقد أديتها والفرق بينهما زحل من قال حاز فلان مالي وهو قد أدلى بنكر ثم للمال احتمل فالمدعي يأتي البيان وعندهم حكم الفروع كأصلها مهما نصل والبينات شهادة الأخيار من أهل الصلاح ومن تأهل أو أهل أما العبيد فبعضهم قدردها منهم وبعض من أفاضلهم قبل ولقد تقدم بحثنا فيهم على تأصيلنا كن من الى الأصل احتفل أما النساء ولو بلغن الألف لم نقبل شهادتهن في ثمر البصل لاقيد في هذا ولكن قد نرى هذا أقل المال نجعله مثل ان لم يكن معهن حرمسلم زاكي الخصال بناؤهن به اعتدل فإذا رأيت الحر فاقبل قوله وعليه حكم للنساء قد استدل ثنتان عن ذكر كما في النص قد أجلاه ايضاح الكتاب متى نزل من شاء فشلاً عن سواقي الناس فليحرم ثلاثة أذرع مهما فسل ويقال فيه دون ذا حتى حكي فيه ذراع وهو أولى أن يُعل ضرر نهى عنه النبي وهكذا حكم الضار فلا ضرار له أزل إلا الجوايز قيل فيها جايز حملت بقوتها المضرة لم تبل