معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٧٨N
للنهر خمس من مئين أذرعا من شاء نهراً يحفرن حرماً بجل وثلاثمائة قال بعض كافياً وبمأتين يقول شيخ من ثعل والبئر مثل النهر في أقوالهم وبأربعين يقول من عرف المحل وأقول أولى أن يراعى الضر لا التحديد بالذرع الذي فيه ابتذل اذ أنت تدري أنهم قالوا بذا للاحتياط عن المضرة في النزل فالضر عندي ممكن في أكثر وكذا الأقل يجوز أن لا يعتل ووجدت هذا بعد ما حررته والحمد لله الذي أهدى السبيل والبئر مع بئر كنهر عندهم مع مثله حرماً وتحديداً فصل وكذا الموارد عندهم مع مثلها قس مثلها بالمثل جاء به المثل والبئر عن بئر ثلاثة اذرع ويقال قدر العمق فيها يُعتزل والسالمي رأى الثلاث وأنه لهو الهمام السيد القرم الأجل ان كان أرض الغير لا تتهد من من بئرنا والحق فيه يشتعل راعى المضرة لا سواها انها هي عمدة المنهي عنه متى تنل فالذرع والتحديد عن تعليلهم لم ينفلت حيث المرام به علل والقبر يحرم عنه ما يكفيه لا ذرع هنالك بل نرى كشف الخطل والذرع فيه سايغ مع بعضهم والضر أولى أن يراعي المستدل والبحر كالأنهار يعطي عندهم والبعض كالآبار فيه قد فصل من حيث يبلغ بانتهاء ماؤه فافهم معاني الشرع فهماً مستقل للمد والجزر الذي من شأنه والبحر عند طموه يغشى الحلل وبخمسمائة للبلاد حريمها شرقاً وغرباً بالذراع المعتدل والبعض قال بمنتهى أغنامهم وحميرهم في رعيها وكذا الإبل
YA