معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٧٩79
والارتفاق بذلك الحرم الذي يستوجبون له لهم حق فحل للرعي والحطب الذي لابد من حاجاتهم فيه وظل المستظل من شاء يُحيي للموات قريبهم فليبعدن عنهم كما قال الأول والبعض قال الخير في عمرانه لا جعله مأوى لشاء أو إبل وهو الصواب بشرط إمكان لذا كي لا يجوز البيد عنهم بالعلل يُحيى الموات فيسعد الأحيابه والخير في إحيائه كان اكتمل أما الطريق أجلها في حكمنا صحت ثمانية بذرع من بطل والبعض قال بسبعة في ما رأى حكما به أضحى يحدد للسبل ويقول أربعة فريق آخر وبها اكتفى نظراً إليه قد وصل وثلاثة من اذرع بعض يرى هذا لسوّاق السماد أو الزبل ويرى الذراعين السبيل لراجل يكفيه ان ضاق المقام فيبتذل للفرد كالبيدار تكفي عندهم فانظر مثالهم على حال المهل والطرق منها جايز معروفة جازت لمن فيها يمر بلا عيل تدعى بنافذة على أوضاعهم نفذت من الأرجا إلى تلك الجلل وأرى التوسع للطريق فانها من زينة الأوطان تلبسها محلل والطرق في الصحرا يكون حريمها كالبئر في التحديد ماغيث هطل قوم يرون بأربعين وبعضهم عشرين في هذا رأى وبه عمل لا يُحدثن أحد بذا المقدار من زرع وغرس والبنا عنها أزل بل كاما يدعى بملك هاهنا لم يرضه العلماء في كل النحل وكذا الموات تراه متصلا بها ما زال يتبعها كما كان اتصل أما الكنيف فخمسة مع عشرة حول الطريق لضره عنها غزل