معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٨

لا يدرى أين يديه أيضاً باتتا (1) نصا عن المختار صح بلامرا ندبا يراه أئمة العلم الألي كشفوا الحقايق واستبانوا العنصرا ويقول بعض بالوجوب معللاً بمبيته حكم الطهور تغيّرا فلعلها قد باشرت نجسًا وذا يُنفي الوجوب لمن حقايقه يرى أصل البراءة ثابت والظن في ماباشرت والظن شكا أثمرا وأطال فيه البحث بعض أولي النهى والحق فيه الندب سر أضمرا هذا خلاصة ما أطالوا فانظروا فيه على الأصل الذي يعلو الذرى واستنثروا من بعد فعل تمضمض ويفوز عبد في الوضوء استنثرا جاءت روايات تؤيد فعله وبنورها تلك الجوارح نورا لحديث عثمان الامام ونحوه فانظر لمقصده المرام الأنورا حكم الوجوب لبعضهم فيه أنى ولبعضهم ندب فراع الأظهرا حكم الوجوب لأنفه مستنثراً بعض يراه للوجوب كما أرى في الغسل ذلك والوضوء كمثله معهم فخذ بالحق والطرح المرا والوجه يُغسّل وهو منه واجب هذا دليل فيه معهم قرّرا وأبو هريرة قد روى مادلنا يوما على حكم الوجوب مؤثرا وبما رواه الترمذي في سفره وكذا النسائي عنه ذلك أسفرا وسليل صُبرة قد روى أيضاً هنا نصاً تناقله الرواة ولامرا يقضي بأمر بالغ عن أحمد وبه الوجوب تاه نصا أزهرا والدار قطني مثله أيضا روى وعليه من معنى الوجوب كما ترى ويقال فرض في الجنابة ثابت ويسن ذلك في الوضوء فاستظهرا ويعيد قالوا للصلاة فتى أتى غسل الجنابة تارك لهما نرى

(1) (قوله لا يدري أين يديه الخ يشير به إلى حديث لا يدري أحدكم أين باتت يده معللا بذلك الأمر بغسلهما وأطال العلماء في معناه واتفقوا أن ذلك للندب ا هـ.