معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٩٣93
بحكم قرينة يحتل منها مراما عز نيلا كل آن ولم يسأل أهذي الخود زوجى فأفعل ماله أربي دعاني كما للضيف يقعد في فراش ويأكل ثم يشرب في الأوانى ويقضي حاجة وينال حلا ويفعل ما يحل بذا المكان تافه ألقته ريح من الأثمار من بعض الجنان
ونحو الفلس لا الدينار فافهم ونحو السوط ذات الامتهان ومالا تتبعن النفس يوماً له من عادة في أي شان يحل كذاك جاء القول فيه عن العلما به بعض حباني ولقط للخَلالِ ولقط حب (1) عقيب الحصد من تلك المغاني وما نبذ الورى من كل شياء حلال ان جناه هناك جاني وما ألقوه من خزف وثوب ومن خرق بهاتيك المجاني وقول الخود لم تنفق قديما هنا أمران قد يتخالفان فحال الخود ضد القول منها ولاستصحاب حال قد هداني فأيهما هنا أقوى أبن لي فإن الحال طبعا قد أساني فبعض حالها يقضى عليها وبعض ضد ذلك وهو شاني اذا جهل الدليل قضى عليها هنا حال يشجع للجبان وان وضع الطعام ولم يقل لي الآكل ها هنا وبذا ابتلاني فإن الأكل حل اذ دعاني له أأردّه ولذا دعانى ومن يمرر بأثمار يراها ويأكل بعضها هل من ضمان اذا لم تحرزن يوما بسور ولا ناطور ينظر كل عاني يحل الأكل إلا الحمل منها حرام صح حكما في بيان
(1) قوله الخلال في العرف العماني هو ثمر النخيل قبل أن يُبسر والحب ثمر البر ونحوه.