معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٩٤

وكم بقراين الأحوال معهم ثبوت الحكم في قاص ودانى وشرب من مواردهم حلال على الطرقات لا ماء السعان (1) تدل قراين الأحوال يوما على معنى الإباحة يا ابن ثاني وان لم يعد المرار أيضا بمعلوم الإباحة يشربان ويمتنع الوضوء هنا لماقد علمنا من خصايصها العواني لقد جعلت لشرب لا سواه ومن معنى الوضوء هنا دعاني (2) نعم ان دل للمعنى دليل قبلنا ما يدل بلا توانـي ونقضي بالاجارة في أمور وان لم يعقدوها باللسان فان قراين الأحوال دلت على حكم الثبوت لذى المعاني لغسال وخباز ومن هم بمعنـي هؤلاء بلا توانـي وفي حُرّين يتفقان يوما على بيع لفذ يمكران يقر بأنه عبد لهذا ويرضى بيعه اذ يجهلان فقطعهما كقطع اللص معهم لما ركباه اذ يتواطان هما لصان في نظر الألى قد رأوا إذ ذاك ما قد يفعلان ومنتهب ومغتصب ومن قد جرى مجراهما إذ يظلمان فلا قطع على هذين معهم وحكم اللص صح من القرآن وخود أدخلت شخصا لبيت وزوج الخود صال بهندوانـي قضي قتلا عليه ثم قامت لقتل الزوج طعنا بالسنان فتلزمها هنا دية لشخص به جاءت وكانا في اقتران ونقتلها بقتل الزوج شرعاً وذا يدريه متقد الجنان وشخص ممسك والثاني يرمي بسهم أو بصارمه اليماني

(1) قوله: السعان جمع سعن اهاب يحمل فيه الماء لغة عمانية (2) قوله: دعاني أي اتركاني اي ليس هو المراد.

94