معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٩٦ويسري فيه مثل السم تواً ويلحقه جهاراً بالغواني وعار الدهر طبعا فيه يبقى وذا فعل الأراذل والأدانى وما يرويه بعضهم فلسنا بنقول به على غير استنان على من يعترف حد أتتنا نصوص الشرع تلزم كل زاني اذا لم تُلف شبهته فحد عليه لو أتى وطء الأتان أيعترف الفتى بركوب فحش ويــهدر حده والحال جاني قبل مارووه لا وربي ولو سجدا لذاك الفرقدان اصبت الحد طهرني أتانا بيانا قد جلا أهدى بيان فقام برجمه المختار جهراً وهذا الحق بان لكل باني ان صح إكراه عليها فعنها الحد يهدر في افتتان ريق الشهود يراه بعض لإيضاح لما يتواطئان ما يقول الفرد سراً وهل في حادث يتطابقان وليس الحبس في دين جلته حقايق عسر تاجرنا الفلاني فإن العسر يحدث دون شك ويبقى المرء أشبه بالرهان فيشغل ذمةً منه حقوق تداولها فلان من فلان ومهما يدعي الإعسار خصم عليه هاهنا من يشهدان والا جاز تليف بعسر ولا حبس متى يتخاصمان إذا ما الدين لا تعويض فيه والا حبسه لو في عنان وقالوا في اليمين وشاهد ما أطالوه وكل قد شجانـي وقاموا بالتكلف في مقام به فصل الخطاب لكل راني بقيسون الأمور على هوى في مقاصدهم فتوجب للضمان
(1) قوله: والأدانى أي أهل الدناءة.