تحكيم الحكمين في الشقاق بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٣٨جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أنت ذات زوج؟ قالت: نعم. قال: انظري أين أنت منه فإنما هو
ونارك) '.
جنتك
المرحلة الثانية: الهجر في المضجع.
إذا استمرت الزوجة على عنادها وعصيانها ولم ترتدع بالوعظ فللزوج الحق في هجرها في الكلام ثلاثة أيام
وفي المضجع ما شاء حتى ترجع إلى رشدها.
المرحلة الثالثة: الضرب.
وهو ضرب تأديب غير مبرح إذا أصرت الزوجة على نشوزها ولا يسلك به الزوج مسلك، العقاب، فله
ضربها بشيء لا يؤثر على البدن، وليتق الوجه، ويكون الضرب بعود أو نحوه مما لا يخدش ولا يجرح، هذا إذا تبين خطأ الزوجة في نشوء الخلاف بينهما.
إن الله سبحانه وتعالى أمر الرجال أن يعالجوا المشكلة عندما يكون النشوز من المرأة بحيث يعظها بالكلمة الهادئة الهادفة فإن أبت ذلك هجرها في المضاجع لعل ذلك يجعلها ترعوي فإن أصرت على موقفها فله أن يضربها ضربا غير مبرح وغير مؤثر فإن أصرت على موقفها أو كان العصيان والتمرد من قبله هو في هذه الحال تتدخل الأسرتان أسرة الرجل وأسرة المرأة قَالَ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا إن يُرِيدَاً إصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) (النساء: 35)، فعندما تكون
-
رواه ابن ماجة. محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد محمد كامل قره بللي - عبد الله، اللطيف حرز دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 14?? هـ - ????م، كتاب الأدب، باب بر الوالدين، رقم الحديث 3662، ج 4، ص 632، والحاكم في المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد الله بن محمد الطهماني النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية (لبنان - بيروت)، الطبعة الأولى، ?4?? – ????م، كتاب النكاح، رقم الحديث
2769، ج2، ص 206.
-??-