تحكيم الحكمين في الشقاق بين الزوجين: نظرة شرعية وقانونية المويتي، خالد بن خميس بن جمعة

تحكيم الحكمين في الشقاق بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٥٥

مني حتى تقر كما أقرت".

ووجه الاستدلال: أن حكم الحكمين لا يكون إلا بتوكل من الزوجين فإن لم يوكلاهما بالتفريق اقتصرت مهمتهما

على الإصلاح.

صاحبه

إن في تفريق الحكمين سواء أكان ذلك طلاقاً بدون مال أو خلعاً على مال، إخراج ملك من بدون رضاه، وقد قَالَ تَعَالَى: وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) (النساء: 4)؛ فالقائل بأن للحكمين أن يخلعا بغير توكيل من الزوج مخالف لنص الكتاب قَالَ تَعَالَى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (النساء: 29).

الرأي الثاني: للحكمين حق التفريق بين الزوجين، وذلك إن عجزا عن الإصلاح".

.)

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة التالية:

إن قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا} (النساء 35)،

يدل دلالة واضحة على أنهما حكمان ولو كانا وكيلين لقال تعالى ابعثوا وكيلاً عن الزوجة ووكيلاً عن الزوج، ولذلك فالحكم يحكم بما يراه من المصلحة على أن يبدأ بالإصلاح، فإن تعذر عليه ذلك، كان التفريق أمراً لا بد

منه لإنهاء الخلاف.

- الماوردي، الحاوي الكبير، ج?، ص 601.

. رواه عبد الرزاق، المصنف، باب الحكمين، رقم الحديث 11887، ج6، 512.

- الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص 234، 1986.

القرطبي، بداية المجتهد، ج?، ص ???، الشربيني، مغني المحتاج، ج ?، ص ???، ابن قدامة، المغني، ج?، ص 200.

1001