تحكيم الحكمين في الشقاق بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٧١البر في الاستذكار وأما قوله (ابعثوا) فهو لا يدل على أنه خطاب للزوجين وإلا لقال ابعثا من أهلكما بصيغة التثنية مع إضافة الأهل إلى ضمير الخطاب المثنى دون الغيبة وإنما قال ذلك ولم يكتف بأن يبعث بنفسه الحكمين
لقصد إشراك من معه في القيام بهذا الأمر بانتخاب الحكمين الصالحين من أهليهما كما قصد بيان الحكم الشرعي في ذلك ليعرفه من لم يكن به عارفا.
وقد يستدل للقول الآخر بأن الطلاق إنما هو من اختصاص الزوج فلا يكون بيد الحكمين إلا أن فوضهما فيه الزوج ولكن يدفع ذلك بأن الطلاق قد يصدر من غير الزوج في أحوال معينة فقد يكون بحكم من القاضي الشرعي لرفع الضرر عن المرأة وقد يكون من الولي في حال تعذر أن يقوم به الزوج إما لغيابه أو لعدم أهليته له
وذلك فيما إذا طالبت به المرأة لتضررها ببقائها في عصمة الزوج.
وقرار الحكمين يعد قضاء وبه تخرج المرأة عن عصمة الزوج إن اتفقا على التفريق بينهما ولا يتوقف قرارهما على حكم من القاضي إن كانا أهلين لما وكل إليهما وذلك بأن يكونا عدلين صالحين فقيهين فإن اختلفا في الحكم فلا عبرة بقرار أحدهما حتى يوافقه الآخر".
وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما فإن قيل إنهما وكيلان لم ينقطع نظر الحكمين وإن قيل حكمان انقطع نظرهما لعدم الحكم على الغائب وقيل يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتطرفان لحظهما فهما کالناظرين. وإن جن الزوجان انقطع نظر الحكمين إن قيل إنهما وكيلان لأنهما فرع الموكلين ولم ينقطع إن قيل إنهما حكمان لأن الحاكم يلي على المجنون. وقيل ينقطع أيضا لأنهما منصوبان عنهما فكأنهما وكيلان ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة ووكيلان منصوبان للحكم فمن العلماء من رجح جانب الحكم ومنهم من رجح
- أحمد الخليلي، الفتاوى، ص 455-456.
- حكم لجنة التوفيق والمصالحة ملزم إن قبله الطرفين ووقعا عليه، ولا يقبل لهما اعتراض.، عن طريق المحكمة، أما إن لم يقوقع أحدهما فله الطعن في الصلح، واللجوء إلى المحاكم لقاء شفوي بأحد موظفي اللجنة.
- VI-