الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧مأمورة» (1). فالسكَةُ: الطَّريقةُ المُصَفَّفَةُ من النّخل. والمأبورةُ: الملقحة. يقال: أبرتُ النخلة أبرها: إذا الْقَحتها. ومنه الحديث مَنْ باعَ نَحْلاً قد أُبْرَتْ فَثَمَرَتُها للبائع إلا أن يشترطها المشتري» (2). ويقالُ: قد ائتبرتُ غيري: إذا سألته أن يأبُرَ لَكَ نَحْلَكَ. قال طرفة (3):
ولِي الأصْلُ الذي في مِثْلِهِ يُصْلِحُ الآبرُ زَرْعَ المُؤتِير
المؤتبِرُ: ربُّ الزَّرْع، والآير: هو الملفّحُ.
والمهرة المأمورة: هي كثيرة النتاج، وفيها لغتان: مأمورة ومؤمرة. ويقال: أَمَرَها الله تعالى وآمرها: إذا أكثرها.
اگر
قال تعالى: أمرنا مترفيها (4)، فيه ثلاثة أوجه أحدهن (ه) أن يكون: أمرناهم بالطَّاعة فعصوا. والثاني: أن يكون أمرنا أكثرنا. والثالث: أمرناهم: جعلناهم أمراء. والسكة أوسعُ مِنَ الزقاق.
والسكاك: الهواء. تقول: ارتفع في السكاك.
ويقال: استك (6) سَمْعُ فلان: أي صَمَّ، وتوصف به القطاة، فهي (7) سكاء.
قال (8):
أما القطاةُ فَإِنِّي سَوْفَ أَنْعَتُها نعتاً يوافِقُ نَعتي بعض ما فيها سَكَّاءُ مَخْطُومَةٌ فِي رِيشها طُرُقٌ حُمْرٌ قَوادِمُها سُودٌ خوافيها
(1) غريب الحديث لأبي عبيد 207/ 1 - 208. (2) غريب الحديث لأبي عبيد 208/ 1.
(3) ديوانه 6 (تحقيق الخطيب والصقال). (5) كذا في الأصل، وفي الزاهر 404/ 1.
(4) الإسراء: 16.
(6) في الأصل و (ن): أسك، وما أثبتناه من كتاب العين (سك)، ولسان العرب (سكك).
(7) في الأصل و (ن): فيها. (8) البيت الثاني في كتاب العين (سك) بلا عزو، وفي تاج العروس (طرق) منسوباً للعباس بن يزيد بن الأسود أو المفضل بن عبد الرحمن الهاشمي. وورد البيتان في الحيوان للجاحظ 579/ 5 (تحقيق عبد
السلام هارون) بلا عزو.
247