الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٥٦ويروى يئيم؛ فمن رواه يتيم بالياء - أراد كل النساء يموت عنهن
أزواجهن. وأنشد ابن الأعرابي (1):
—
ثَلاثة أحباب: فَحُبُّ عَلاقَةٍ وحُبُّ مِلَاقٍ وحُبِّ هو القتْلُ
فقال له: زدنا؛ فقال: البيت يتيم، أي هو منفرد ليس قبله ولا بعده شيء.
واليتم في الناس من قبل الآباء، وفي البهائم من قبل الأمهات.
وعن ثعلب أن اليتم في البقر الذي لا أم له صغيراً أو كبيراً. قال الفراء: يقال: يتم الصبي ييتم يتماً، ويتم يتماً، وأيتمه الله.
رم
ويقال للذي ماتت أمه المقطع، ويقال لليتيم من الدواب العجي، والجمع عجايا؛ ويجب أن يكون في الطير من قبل الآباء والأمهات؛ لأنهما يُلقمان ويرقان.
وإنما كان اليتم في الدواب من ماتت أمه لأن أباه لا يُعرف.
ارس
والمقطع المغلوب، ومن لا حيلة له؛ ويقال: أقطع بفلان، إذا أصابه أمر عظيم
ومات ظهره.
وقطعت الطير: إذا جاءت من أرض إلى أرض.
ورجل مقطع: إذا لم يكن له ديوان. وعُذر مقطع: إذا ذهب صوابه. ويُروى
قول لبيد (2):
وَهُمْ السُّعاة إذا العشيرة أُقطِعَتْ وَهُمْ فَوَارِسُها وهُمْ حُكَامُها
ويفسر على هذا المعنى (3) ويروى:
(1) الزاهر 227/ 10. والصحاح واللسان ملق؛ بلا عزو.
(2) من
معلقته.
(3) قال ابن النحاس: ويقال: أقطع بالرجل إذا لم يكن ديوان؛ وأقطع به إذا مات ما يركبه؛ وأقطع بالرجل،
إذا فني زاده. شرح القصائد التسع، ص 448.
654