الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢وفلانٌ أمرد هو الذي خدّاه أملسان لا شعر فيهما، أُخِذَ من قولهم: شَجَرَةٌ مرداء إذا سَقَطَ ورقها عنها. ويقال قَد تَمَردَ الرجل إذا أبطأ إدراكه. والقَصْرُ المُمَرَّدُ هو المُمَلَّس س. ومن هذا اشتقاقه. قال - عز وجل -: وصرح
10
ممرد من قوارير (2). والصرح عِندَ العَرَبِ القصر.
[أحمق] (3)
خروج لحيته بعد
وفلان أحمق أي متغير العقل، أخذ من الحمق وهو عِندَ العَرَب الخَمْرُ. يُقَالُ: قد
حَمَّقَ الرَّجُلُ إِذا شَرِبَ الخَمْرَ. قال النَّمِرُ بن تولب (4):
لقيم بن لُقْمَانَ من أخيه فكان ابن أخت له وابنما
عَشِيَّةَ حَمَّق فاستحصنت إليه فجامعها مُظْلِما
فَمَعْنَى حَمَّق: شَرِبَ الخَمْر.
[أرملة])
وامرأة أرملة هي التي قد مات عنها زوجها سُميت بذلك لذهاب زادها، فقد كان كاسبها من قول العرب: قد أَرْمَلَ الرَّجُلُ: إِذا ذَهَبَ زاده، وكذلك أقتَرَ وأَنْفَضَ وأقوى. قال ابن (6) محكان:
و مُرْسِلُو الزَّادِ مَعني (7) بحاجتهم من كان يَرْهَبُ ذَمّا أو يقي حَسَبَا
(1) زيادة يقتضيها السياق. والمسألة كلها في الزاهر، 1/ 155.
(2) النمل، 44.
(3) زيادة يقتضيها السياق. والمسألة كلها في الزاهر 2/ 20. (4) البيتان في شعره، 106 - 107، والزاهر، 2/ 20، واللسان. (5) زيادة يقتضيها السياق، والمسألة كلها في الزاهر، 303/ 2.
(6) الشاهد في الزاهر، 303/ 2.
(7) في الأصل، مغني.
172