الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٨--
قلت له، هل يجوز له أن يأخذ زكاة اليقيم لنفسه أو يعطى زوجته أم لا يجوز ذلك؟ فكل ذلك جائز وعطيته لزوجته أحب إلى وأبرأ للقلب.
وسألته عن الذى يأخذ الزكاة، هل يطعم منها أحدا شيئاً أو يذهبها
في نفقته.
ذلك.
قال: على قول أهل همان جائز، وأما على قول أهل خراسان فلا يجيزون
ومن غيره، ورد كتابك تذكر في رجل سلم زكاته إلى الفقراء، قلت له، هل يجوز له أن يأكل منها شيئاً، إن أطعمه الفقير من ذلك، قلت له أن يشتريها
من الفقراء قبل أن يقضيهم، نسخة يقبضهم إياها.
فعلى ما وصفت، فأما الإطعام والهبة فقد اختلف في ذلك، فقال من قال، إن ذلك جائز، ونحب التنزيه، فإن فعل لم نقل إنه أ كل ما لا يجوز له ولا ضمان عليه، وأما للشراء قبل القبض فقد اختلف في ذلك، فقال من قال يجوز، وقال من قال، لا يجوز، وقولنا إنه لا يجوز إلا أن يكون القابض لها الإمام أو عامل الإمام، فإن كان ذلك فإنا نأخذ فى هذا بقول من يجيز ذلك، وأما بعد القبض فقد اختلف أيضاً في شرائها عند القبض. ونحب قول من أجاز ذلك بعد القبض كائنا ما كان القابض لها … فقيرا أو إماما، أو والى الإمام.
وسألت أبا سعيد، رحمه الله، عن قول الله تعالى: (وآتُوا حَنَّهُ يَوْمَ