الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

69 -

حصادِهِ» (1)، أهو الزكاة أم غيرها.

قال، معى، أنه قد قيل ذلك، وقال من قل، إنه المعروف، لأنه قال، يوم حصاده، والحصاد هو الجزاز، عندى، لأن الزكاة إنما تؤدى عند الدوس.

قال له أبو القاسم، سعيد بن محمد، يوجد في كتاب الأصفر أن الجزاز يعطى ضبطا أو ضبطين، لمن يكرم أو يرحم، أو رحم، أو نحو هذا من قوله ما أراد

بذلك.

قال: عندى، أن ذلك لتفاضل أحوال الناس في زمانهم، لأنه قد يكون من الفقراء ما يستحق أن يفضل على غيره من عظم حقه لرحم أو قرابة، أو فضل يكون له في الإسلام.

قال له: فهذا إذا جعل له رب المان، أعنى جعل للعامل، قال: عندى أنه قد قيل ذلك، وقيل: إن ذلك جائز، أن يطعم بغير رأى رب المال، وقد قالوا، إن هذا جائز من مال اليتيم أيضاً، لأنه قد ثبت المعروف في ذلك في قول من يقول ذلك، وهذا المعنى من قوله، وعن قول الله تبارك وتعالى: (وآتُوا حقه حصاره ولا تشركوا، إنه لا يجيب المشرفين ..

وبلغنا أنه يوم كيله

يوم

ويقول إسحق، باغفى لو أنفق الرجل ما له فليس فيه إسراف، وتفسيره، ولا تطعموا من لا حق له في الصدقة، ولكن من هو موضع الصدقة

(1) الآية مدنية رقم 141 من سورة الأنعام.