الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

-

- V. -

-

ومن غيره:

وقد اختلف المفسرون فى حقه يوم حصاده، قال بعضهم، الزكاة المفروضة، وقال بعضهم، بل هو حق غير للزكاة، يعطونه عند صرام (1) النخل والزبيب والبر والنخل والزرع شيئا مرضو خا (3)، ليس شيء مسمى لا بكيل ولا بوزن.

وقد كان محمد بن محبوب - رحمه الله - يرى ذلك، إلا أنه لم يكن يرى في مال اليقيم ولا في مال الغائب، ويوجد أن المعروف يسير من الضبط والضبطين

في جزار البر هو المعروف.

ومثل، عن من يعطى من كفارة اليمين، لا يعطى إلا لضعاف المسلمون، مثل الزكاة، وهى للفقراء، قال، ليس كفارة اليمين مثل الزكاة، وله أن يعطى الفقراء جميعا.

وسألته عن رجل له مال من أرض فأقعد أرضه، وهى قطع متفرقة أناسا فوجبت في جميعها الزكاة، ولم تجب على أحد من التعبدين في زراعته زكاة. قال: على رب لقال الذى أقعده اللزكاة فى حصنه إذا وجبت في جميع المال الزكاة، وإن لم تصل في حصته زكاة، لأن المال الذى زرع ماله، وهو جامع المال فهو شريك لهم جميعاً، والحكم فيما يلزمه هو من الزكاة بالسبب الذى

شاركهم به شريك الجيمهم، وكأن الزراعة فيما يلزمه هو زراعة واحدة.

(1) صرمه يصرمه صرما قطعه بائنا، وصرم النخل والشجر أى جزه

(2) رضخ له أى أعطاه عطاء غير كثير