الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٧و من جواب أبى الحوارى، رحمه الله:
وذكرت في الصدقة، إذا خرجت من التمور والحبوب، أيخرجها صاحبها من رأس الحب قبل المرقاب والدواس وأشباه ذلك، أو يخرج ذلك ثم يزكي؟
فأى ذلك فعل جاز له، قبل أو بعد
وإن أخرج الزكاة قبل المؤونة فهو أسلم وأحوط، وإن أخرج الزكاة بعد المؤونة جازه، وإنما تكون الزكاة بعد المؤونة التي لا يصلون إلى إصلاح النمرة إلا بتلك المؤونة، إلا أن يكون إذا خرجت المؤونة لم يبلغ فى الباقى ز زكاة، وتجب بلا مؤونة، وقد وجبت الزكاة فى ذلك، فتخرج الزكاة مما بقى،
ولو كانت لا تبلغ فيه الزكاة، وهذا إذا جمع فيه الزكاة من بعد المؤونة.
مسألة:
اختلفوا في معنى السلت، قال من قال، إنه الشعير الأقشر، الذي يثبت
هذا منهم لا يرى فى سائر ما أنبتت الأرض صدقة غير هذه
وقال من قال، السلت هو جميع سائر الحبوب مما يستبقى في أيدى الناس ويقتات مما هو فى سنبله، وما كان على غير معنى السنبلة في ذلك فلا جميع
زكاة فيه.
وقال من قال، السلمت جميع ما وقع عليه اسم الحب مما كان في سنبله، و قرونا مثل الباقلا، واللوبيا وأشباه ذلك، فعلى حسب هذا يخرج معاني قولهم
عندى.