الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٨

- YA-

رجع إلى كتاب أبى جابر

و من غيره:

(1)

روى لنا الملا بن عبد الله) عن ابن المعلا، أنه سأله، هل في الحشف (1) زكاة؟ فقال له ابن الملا، نعم، فيه الزكاة، قلت له، فإن قومنا يقولون، إنه مثل التبن، وقال، قال له ابن المعلا، أرأيت لو جمت من أين كنت تأكل؟ قال، قلت له، من الحشف، قال، ففيه الزكاة.

وعن رجل أطعمه كل واحد نخلة، فأصاب من ذلك ثلاثين جريا تمرا،

أو أكثر من ذلك.

قال، لا أرى عليه صدقة فيها أطعم.

قال غيره: وذلك عندى، إذا كان إنما صارت له الثمرة بعد دراكها، وإن صارت له بوجه من الوجوه قبل الدراك فأدركت في يده كان عليه الزكاة. وسألت من رجل أطفى ثمرة نخله بثلاثمائة درهم، ولم يخرج عشرها إلى أن حال الحول، وهى فى يده، أيخرج عشرها ثم يزكي بعد العشر إذا وجب العشر في الطنا، أم يزكي الجميع.

مابقي

قال: معى، أن بعضا يقول: يطرح ما وجب فيه من الزكاة، ويزكي

(1) هو المسمى الملا البحرى وقد عقد له بعد هروب الإمام محمد بن يزيد الكندى، ولم

يروا منه شيئا فعزلوه

(2) أردأ التمر أو الضعيف لانوى له، أو اليابس الفاسد