الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٩

- 79 -

وفى بعض ما قيل، إنه يزكى عن جميع ذلك إذا كانت الزكاة في الدراهم

وسألته عن رجل اقترض رطبا أول القيظ، ولم تكن له نخلة قدمة، فلما جاء

النمو رد ذلك النمر ولم يعط زكاته.

فإن رد عليه رطبا مثل رطبه فليس عليه فيا أدى شيئاً من الرطب وأكل وأطعم، وإن كان رده بعد ما أثمر فعليه زكانه، ولا بأس أن يعطى التمر اليابس

بالرطب

قال أبو سعيد - رحمه الله- في رجل أعطى رجلا نخلا، فأكلها رطبا وبسرا، وحسبها عليه بما يلزمه عن زكاة النمر، أن ذلك عنده بمنزلة العروض، ولا يجزيه

على بعض القول حتى يصير تمرا إبسا على معنى قوله

وعن رجل يجزم على فقير نخلة من زكاته، هل يجوز له ذلك

فقد أجاز بعض الفقهاء إذا كانت النخل قد أدركت.

وسألته عن رجل أمر رجلا أن يبيع ثمرة نخل مدركة قبل أن تصير تمرا.

فحكم زكاتها على قول من يقول، أنه لا زكاة في الرطب والبسر فباع المأمور هذه الثمرة، فأمر رب المال أن يسلم إلى زيد الثمن، ففعل، هل على البائع شيء من ضمان الزكاة إذا يبس الثمر عند المشترى وصار تمرا؟

فلا يبين لى على البائع ضمان في ذلك، لأنه حين باع الثمرة بأمر ربها لم يكن فيه زكاة، فإذا ببست الثمرة فى يد المشترى ووجبت فيها الزكاة فالزكاة على رب