الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٠المال الأمر بالبيع، وإن كان هذا البائع باع هذه الثمرة في وقت صرامها ووجوب الزكاة فيها فمندى أنه يختلف في لزوم ضمان الزكاة عليه إلا أن ينفذها على ما يسمه، أو ينفذها رب المال ويعلم هو ذلك، وذلك على قول من يقول، إن الزكاة شريك، فإذا علم الشريك أنصف شريكه البائع الآمر بالبيع، فليس على البائع الضمان، و إن لم يعلم ذلك وسلم الثمن إلى البائع فأخاف ألا يبرأ من الضمان حتى يعلم أن رب المال قد أدى الزكاة عن ذلك
وعلى قول من يقول: إن الزكاة مضمونة كالديون في الدمام فلا أبصر على
البائع ضمانا في ذلك، إن شاء الله
وعن رجل وكل رجلا في ماله، وأمره ألا يخرج زكاته، وأمره أن يتركها في جملة الطعام أو الدراهم، أيجوز له أن يدخل فيه على هذا أم لا؟
الوكالة
فإذا كان الوكيل يعلم أن الذى وكله لا يخرج الزكاة فلا يدخل في هذه
وقد قيل عن بعض الفقهاء، قبح الله مالا لا يزكي وقبح أهله ..
تالي
قال غيره: ويوجد في الرواية، أنه قال: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينه
الخائن أو أمينه خائنا
•
وعن ثلاثة شركاء في مال وجب في ثمرته الزكاة، أيجوز للمسلم أن يقاسمها
ويعطيها حصتها من الزكاة وهم غير أمينين على الزكاة.