الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨١- A-
فنعم يجوز له أن يأخذ حصته، ويسلم إلى شريكيه حصتهما بزكاتهما، وهما
أولى بذلك
وسئل عن عامل بهم، قيل: إن لرب المال أن يسلم إليه حصته ولا يأمره
بإخراج الزكاة من حصته إذا كانا عالمين بوجوب الزكاة في المال
قال: معى، أنه قد قيل ذلك
•
وقد وضعنا ما تجب فيه الصدقة من ذلك في صدر الكتاب، وسبيل التثمار كالها واحد، في الكيل حيث يبلغ ثلاثمائة صاع، وفي العشر ونصف العشر، والمقاسمة على ما يشرب بالزجر والأنهار، ولا يحمل شيء من الثمار بعضها على بعض
إلا الشعير.
فقد قال من قال: إنه يحمل على البر، وممن قال بذلك أبو عبد الله محمد ابن محبوب رحمه الله.
وقال من شاء الله من الفقهاء، إنه لا يحمل على البر، وكل رأى من العلماء واسع لمن أخذ به إذا تحرى المدل
•
وكل أرض مشتركة بين ناس جاءت زراعتها ثلاثمائة صاع ففيها الصدقة، وإن لم يكن كل واحد من الشركاء تجب عليه الصدقة في الذى له، والعامل تبع لهم، وإن جاءت بدون ما تجب فيه الصدقة، وكان في الشركاء من له زراعة غيرها إذا حملت حصته من هذه على تلك تمت ثلاثمائة صاع أو أكثر نعليه الصدقة في حصته وحده، وعامله في هذه الحصة تبع له.
(6 - جامع ابن جعفر / 1)