الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢- AY-
و من كان شريكه في أرض ذميا، أو ممن لا تجب عليه الصدقة حتى تتم في حصة هو، وأما إن كان الشريك ممن تجب عليه الصدقة إلا أنه لا يدين بها
ولا يخرجها، فعلى هذا أن يخرج من حصته ما يلزمه
وإن كان عامل، وهو شريك فى تلك الزراعة ولم تجب في الزرع المشترك صدقة، وكان لصاحب هذه الزراعة زراعة أخرى بقدر ما تلزمه الصدقة حملت حصة العامل عليه من حمله فى الصدقة، ولا تلزمه صدقة في الذى له من الشركة
وقيل في رجلين لكل واحد منهما قطعة، أصاب كل واحد منهما مائتين وخمسين مكوكي (1)، ولكل واحد مع صاحبه خمس في العمل فلا زكاة
في هذا.
ومن غيره، وقد قيل فى رجلين زرعا أرضا، وعمل كل واحد منهما مع صاحبه في أرضه، ولكل واحد منهما في العمل، وأصاب كل واحد منهما مائتين وخمسين صاعا، فقالوا: إن الصدقة لا تجب فى هذا، ومنهم من أوجب الصدقة عليهما، وفي نسخة، فى ذلك، وإنما يخرج كل واحد منهما عن الخمسة والعشرين. رجع، وقيل من زرع فى الرم (3) بلا رأى أهله وليس هو منهم أن عليه الصدقة فيما أصاب ولو لم يبلغ ثلاثمائة صاع إذا كان أهل الرم تبلغ عليهم الصدقة
(1) الملك واحد المكوك، وهو مكيال يسع صاعا ونصفا أو نصف رطل إلى ثماني أواق، أو نصف الويبة، والويبة اثنان وعشرون أو أربع وعشرون مدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. (2) الرم هو الأرض المستصلحة.