الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٨

- 88 -

فليس من العشرة شيء لأنها كسر حتى تتم عشرين مكوكا، وكذلك فيما

تسقى الأنهار، لا يؤخذ من دون العشر مكا كيك شيء.

وفى موضع آخر، أن العشرة فيها من الزجر نصف مكوك ومن غير الزجر مكوك، ومن أخذ بذلك فلا بأس.

وعن رجل يصيب من ماله مائتى مكوك وستين مكوكا، ويصيب من عند رجل كان يعمل له ستة وثلاثين مكوكما بعد الزكاة، والرجل الذى يعمل له تجب عليه الصدقة، فدخل على العامل نقصان الزكاة التي أخذت، وهى أربع مكاكيك من أربعين، هل عليه الصدقة في المائتين والستين؟

فتهم، أرى ذلك عليه، لأن الصدقة التي أخذت منه بها قد تمت، وكان له أربعون، فذهب منها أربع مكاكيك صدقتها، وتلك لا تذهب صدقة المائتين

وستين، لأنه قد تم له ثلاثمائة مكوك.

و من غير الكتاب والزيادة -

وجدت الزكاة تجب فى اثنى عشر جنسا، ستة أجناس من نبات الأرض، وهى البن والشعير والذرة والتمر والزبيب والسات، ولا زكاة في شيء من هذا حتى يبلغ ثلاثمائة صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وستة من غير نبات الأرض، وهى الفضة والذهب والإبل والبقر والضأن والمعز

مسألة:

وجدت إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجهة، فيمسح

صدره، متسخو نفسه بالزكاة.