الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

ومن غير الكتاب والزيادة:

:

وجدت أنا، قلت: فإن تلفت الثمرة من يد المطني قبل أن يعرف مبلغ التمر، تجب عليه الزكاة في الدراهم أم لاشيء عليه؟ قال: الزكاة لا تبطل إذا كان للثمرة عوض، عندى، إن القول الأول على قول من لا يرى الصدقة في البسر والرطب، فلما تلف لم يجب في ثمرته شيء والله أعلم.

رجع:

ومن أطنى ماله بمائتى درهم أو أكثر، وقبضها، فأنت آفة، فذهبت بتلك الثمرة، وهى بسر ورطب فلا زكاة في تلك الدراهم، وإن ذهبت الثمرة بعد أن أدركت وصارت تمرا ففيها الزكاة، وإن بقى منها بعد الذهاب ثلاثمائة صاع ففي الدراهم عندنا الزكاة، وإن بقى أقل من ذلك ولم يكن لصاحب المال غيرها ما تتم فيه الصدقة فليس عندى فى تلك الدراهم صدقة، لأن الأصل قد ذهب ولا زكاة فيما كان من البسر إلا أن يطبخ ويغلى، ثم فيه الزكاة كمثل النمر. وفي جواب أبي عبد الله رحمه الله، وعن رجل أطنى بألف درهم، ثم طلب إليه المطنى أن يحط عنه، فحط عنه مائتى درهم، فإن لم يحط عنه محاباة له فيما نرى أن يؤخذ، إلا أن يحب المصدق أن يأخذ من التمر فهو الأصل

وعن رجل له حائط) من نخل أطناه بألف درهم، ولم يبق له قبض، وأطنى

(1) أى حديقة مسورة.

- جامع ابن جعفر / 3)