الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٥-1·0 -
في الصرف إذا حمل بعضه على بعض فأحب لصاحب ذلك أن ينظر بما هو أوفر، فإذا كان إذا حمل بعضه على بعض في للصرف كان أكثر في الصدقة أخرجه على ذلك، وإن كان الأوفر أن يخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة نضة على قدر ما يجب في كل واحد فليفعل ذلك، وإذا أخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة،
فليس عليه غير ذلك
والزكاة في الفضة المزيفة وغيرها مما فيه الغش حتى يذهب من حد الفضة إلى
حد الصفراء وغيره، ثم لا زكاة فيه
ومن لم يعرف وزن الحلى الذى معه، فإن أخبره أحد ممن يثق بقوله من حر أو مملوك على ما فيه اجتزى بخبره إذا لم يعرف خلاف قوله، وإن لم يكن أحد يخبره فاستحاط هو حتى يقدره على الأكثر ثم يخرج زكاته اكتفى بذلك أيضا عن وزنه، إن شاء الله
ومن كان عنده مال من الورق وتبلغ فيه الصدقة وعليه دين في ذلك اختلاف من الفقهاء، فمنهم من لا يرى عليه زكاة إلا فيما فضل من المال عنده عن دينه، وقال من قال: إن عليه أن يخرج الزكاة من هذا المال الذي في يده ولا يرفع للدين شيئا منه، إلا أن يكون يريد أن يقضى دينه منه في سنته فإنه يرفع له الدين الذي يريد أن يقبضه، ولعل هذا الرأى هو الأكثر في هذا الزمان، وكله جائز إن شاء الله، وهذا الرأى الآخر أخذ من أخذ من الأئمة، وكل رأى
الفقهاء متبع
جائز لمن أخذ به.