الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٣

ومن غيره:

- 113 -

وسألته عن المرأة التى يكون عليها الحلى تزيين، أو سواران ولا مال لها، وهى تأكل من كد يدها بالقوة ولا تبيع من حليها شيئاً، هل ترى لها زكاة ويبرأ من سلم إليها؟

قال: لا نحب أن تعطى هذه المرأة شيئاً من الزكاة سواران أو يرنان، وهى مستغنية مع ذلك بمعالجة يدها، وفى وجوب فطرة شهر رمضان عليها اختلاف فبعض يلزمها إياها، على قول أبي عبيدة رحمه الله، وبعض لا يلزمها ذلك

رجع:

والتاجر يقوم عليه كل شيء فى يده للتجارة من قليل أو كثير قيمة وسطه على سعر البلد الذى هو فيه، ويترك له من الطعام ما يقول، إنه يكفيه ويكفى كل من يعول إلى ثمرة أخرى، كذلك عن أبى على رحمه الله.

قال: وأما الكسوة فقال: عندى ليس فيها شيء وإن لم يكن طعام، ولم يكن إلا دراهم أو العروض لم بترك لهم من ذلك للنفقة شيء إلا أن يقول، إنه يحبس شيئا من الثياب التى فى يده للكسوة أو شيئاً من العبيد لخدمته، أو شيئاً من الدواب لضيعته، والمقاع لبنيه، فكل ما قال إنه يحبس من ذلك عن التجارة لحاجته قبل وقت زكاته أو بعدها ما لم يكن أخرج الزكاة فلا زكاة عليه فيه،

(1) حلية مما تتزين به النساء

- جامع ابن جعفر (3)