الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

- 118 -

وسألت أبا عبد الله، رحمه الله، عن رجل كان معه خمسمائة درهم يزكيها،

واشترى بها متاعا، وباعه بألف درهم إلى عشر سنين، يحل له كل سنة من الألف

در هم؟

قال: فإذا جاء وقت زكاته وقد حل من حقه مائة درهم أخرج زكاتها

ثم كلما أخذ مائة درهم أخرج زكاتها حتى يستو فى الخمسمائة درهم التي هي رأس ماله، فإن جاء الحول مأخذ مائة درهم من الريح وقد أتلف الخمسمائة درهم لم يكن عليه في المائة زكاة حتى يحول على مائة درهم منها حول، وهما في يده، وقد حلتا له، وإن كانت الخمسمائة درهم التي هي رأس المال، لم يكن يزكيها قبل ذلك، فلا زكاة عليه في المائة التي بأخذها حتى يحول على مائتين منها حول، وقد قبضها أو حلت له عليه

وفى موضع آخر، عن أبي عبد الله رحمه الله في هذه المسألة، قال: يقوم عليه هذا الطعام أو السلمة التي اشتراها بهذه الخمسمائة درهم إذا جاء وقت زكانه، ثم تؤخذ زكاة قيمة ذلك، فإذا حال الحول قوم عليه أيضا ذلك الطعام أو السلمة، وبطرح عنه ما كان أخذ منه من الزكاة فى العام الماضى، وما أخذ إن كان أتف ما أجد يطرح عنه زكاة ما أخذ، وإن كانت فى يده حملات عليه، ثم أخذت من الزكرة مما بقى، فهكذا في كل سنة حتى يحل الحق.

و من كانت عنده دراعم يزكى عنها أو ورق ثم ذهب ذلك حتى بقى مع شيء قليل أو كثير، ثم استفاد ما تمت به الزكاة قبل محل زكانه أعطى الزكاة مما

6