الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٩

بقى في يده ومما صار إليه، وإن لم يبق … شيء من الأول أصلا فلا زكاة عليه

في الذي صار إليه حتى يحول عليه حول و تو تجب فيه الزكاة

ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها أو بقى عليه منها قليل أو كثير لم يؤده إلى أهله فكل شيء استفاد من الورق وأدخله في أصل أو غلة أو هبة، امله، ودخل عليه، من أصل، أو بوجه من الوجوه فإن عليه فيه الزكاة، فإذا أوفى زكاته جملة فلا زكاة عليه فى كل ما استفاد حتى وقت زكاته

و من غيره -

قال غيره: وبوجد في جامع الشيخ أبى الحسن البسياني، ر 0 ه الله، ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها فشكل أئ استفاد من ورق أو غلة، أو هبة هو محمول عليه، وإن كان أدى زكاته فلا زكاة عليه فيما استناد، وقد قيل، لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول، والحجة له قول النبي م: لا زكاة في مال

حتى يحول الحول.

رجع -

وكذلك لو باع من أصله أو أطنى طنا، فأخرج زك أصله أو أطنى طنا، فأخرج زكاة الطفا. جملة لك الدراهم، إذا كان عند وقت زكاته من الورق ما لم يقطع الزكاة، وفي نسخة، ما لم يكن

قطع الزكاة قبل ذلك

ومن غيره -

أحسب أنه عن محبوب بن الرحيل، رحمه الله، وقال في رجل أطني ماله،