الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٦- 126 -
قال غيره: ومعى أنه قد قيل، إن ذلك جائز ولو لم يعلمه إذا كان ممن يجوز
له في حالته تلك الأكل من الزكاة والإطعام، من التسليم، لعله مثل التسليم،
كما ليس عليه أن يعلمه إذا سلم كذلك مثله إذا أطعم.
رجع:
درهم، فإن أراد
وسئل عن رجل عليه دين ليتيم مائة درهم، وعنده مائتا أن يعطى اليقيم متى ما قدر على من يقبض للية، ممن يبرأ يقبضه، هل عليه زكاة
في هذه الدراهم؟
قال، عندى، أنه إذا نوى قضاء دينه في اليوم أو السنة، أو متى ما قدر على من يقبض للمقيم لا غاية لذلك، أنه لا زكاة عليه في هذه الدراهم على قول
من يقول، أنه يرفع له دينه، ولا تجب عليه فيه زكاة
قلت، فإذا حالت السنة، ولم يقبض شيئا لعدم من يقبض لليتيم، هل عليه
زكاة للسنة الماضية؟ قال، عندى، أنه لا زكاة عليه على هذا القول
قلت له، فما الفرق بين البالغ واليتيم إذا كان إذا حال عليه الحول ولم يقبض البالغ دينه الذى قد نواه الزكاة زكي بقدر الذى أراد أن يقضى البالغ حقه؟ قال، معى، أن هذا يقدر على أداء ما عليه من الدين إلى البالغ، فلم يفعل، وكان التوانى منه، والآخر معذور، فافترق معنا هما لسبب المذر وانقطاع عذر، هكذا ما يخرج عندى.
قلت، وكذلك إن اشترى أصلا يريد به التجارة فأمر، هل يلزمه أن يزكي