الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٧

عنه؟ قال، عندى، أن عليه زكاة الثمرة لذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وهذا

غير

العبيد عندى

وعن رجل حضر وقت زكاته وهو فى بلد ليس فيه أحد من الفقراء المسلمين ولا فيه إمام عدل، كيف يصنع؟

قال، يحسب زكاة ما في يده ثم يصرفها، أو يميزها، أو يخرجها من ماله،

فإذا بلغ موضعا فيه أحد من فقراء المسلمين أو إمام عدل سلمها إليه.

فإن استفاد مالا من بعد ما عزل زكاة مانه وغيرها لم يكن عليه زكاة فيما

استفاد، وإن لم يكن قد سلم إلى أهلها إذا كان قد ميزها

قال، فإن تلفت من قبل أن يسلمها إلى أهلها، وقد كان ميزها فعليه الضمان لما كان ميز من الزكاة، وقال، ليس عليه شيء فما استفاد من مال قبل أن يتاف زكانه التي قد ميزها إن كان قد استفاد المسال من بعد ما ميز الزكاة، وعرفت فيمن كان في يده مائتا درهم إلا درهما فلا زكاة فيها حتى يكونا مائتى درهم في يده لا ينقصان شيئا، ثم يحول عليهما حول، فحين ذلك تجب فيهما الزكاة. وسألته عن التاجر إذا أخرج زكاته فى شهره ولم يخرجها جملة حتى ربح مماز كى ربحا، هل يحمل ما ربح عما قد زكاة على تجارته التي لم يزك شيئا منها، أو كانة أخرج الزكاة ولم يسلمها إلى أهلها؟

فق ل، الربح فيما قد زكاه فائدة، وقد قيل، إن ما استفاد إذا لم يكن سلم الزكاة إلى أهلها فإنه يزكي كاما استفاد، ويحمله على ماله وما ربح منه مما قد زكى