الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤١

-131

فصل

فيما يؤخذ من نصارى العرب وفى أخذ الجزية (1)

وفى كنوز الجاهلية

ونصارى العرب يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين الصدقة،

من

وهو الخمس، ولا جزية عليهم، ولا تجب الصدقة في مالهم حتى تبلغ فيه كما تبلغ في أموال أهل الصلاة، ويحول على الورق عندهم حول مذ ملكوه، وكذلك قال من قال، يهود العرب أيضا

وعامل النصارى الذى يلزمه الخمس إذا كان من أهل الإسلام فإنما عليه في حصته العشر، وفى حصة للنصارى الخمس، وتؤخذ الصدقة من مال الرجال منهم والنساء والصبيان على ما يؤخذ من أهل الإسلام، نسخة، أهل الصلاة، إلا أن عليهم الضعف، وكل مال ورثوه أو اشتروه وصار إليهم بوجه من الوجوه فقيه عليهم الضعف في الصدقة، وما اشترى الذمى من النخل والأرض والغنم والبقر من أرض المسلمين، ولو تداولها ذمى بعد ذمى إذا كان أصلها من أموال المسلمين ففيها الزكاة على أى وجه أهل الذمة صارت إليهم بوجه من الوجوه، ففيه عليهم الضعف في الصدقة، وليس لهم أن يخرجوا الماشية من أرض المسلمين إلى أرض الشرك إذا كانت تجرى فيها الصدقة، وما اشترى المسلمون من أموال النصارى العرب التي كانت تجرى فيها الخمس عندهم فإنما على المسلمين فيها العشر

(1) الجزية هى خراج الأرض وما يؤخذ من أهل الذمة من ذوى الديانات غير الإسلام

الذين يعيشون في بلاد المسلمين نظير حمايتهم والحفاظ على أنفسهم وأموالهم وحرماتهم.