الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

- 1? P -.

قال أبو على، الحسن بن أحمد، رحمه الله، وقد قيل، إن فيها الخمس، لأن

الخمس أصل ثابت، حيثما تحولت.

من غير الكتاب والزيادات:

و من جواب محبوب بن الرحيل، رحمه الله، إلى نصر (1)، وعن مساكين الذمة هل عليهم جزية؟ فقد بلغنا عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه مر على ذمى مريض، مطروح في طريق، فلما رآه قال، أخذنا منه الجزية صحيحا، ونضيمه مريضا، كأنه يرى أن ينفق عليه من بيت المال.

ومن جواب أبى على إلى هاشم بن الجهم، وعن يهودى أخذ بالجزية مقل، إلى خيبرى)، وأنا أصلى على النبي الله، وليس على جزية، فقد سمعنا أنه لا جزية عليهم، وسألت عنهم، وإنما يعرفون بقولهم، إن كنت معهم، وسل

عنها

ومن غيره:

ذلك.

وقد قيل، لا يقبل منه ذلك، لأنه يدعى إزالة الجزية عن نفسه حتى يصح

ومن غيره:

وسئل عن رجل ذمى يختلف إلى أرض الحرب، ومعه أهله، فيقبل هو

وحده، ويدع أهله، هل يؤخذ منه الجزية؟ قال: لا.

(1) هو نصر بن سليمان واحد من العلماء الإباضيين في خراسان. (2) أى من يهود خيبر.