الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧- 147 -
فصل
في صدقة الماشية
والصدقة في الإبل والبقر والجواميس والغم والضأن، فالإبل والبقر والجواميس صدقتهن واحدة، وكذلك صدقة الغنم والضأن واحدة، لا يؤخذ مما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وسطة، إذا حال عليهن حول مذ ملكهن صاحبهن، فإذا كن عشرا ففيهن شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض من الإبل، فإن لم تجد في الإبل ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت الإبل ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت الإبل سنا وأربعين ففيها حقة طروقة لفحل، فإذا بلغت الإبل ستين وزادت على ذلك واحدة ففيها جذعة، وليس فيها جذعة إلا في هذا الموضع، مإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت تسمين وزادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيها لا يبلغ العشر منها شيء حتى يبلغ العشر، ثم يأحذ المصدق على حساب ذلك، فكما زادت الإبل عشراً ففي الأربعين ابنة لبون، وفى الخمسين حقة. ومن أى هذه السنين شاء أخذ المصدق إحدى هذه الفرائض، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق حذار الصدقة، ومن أى من أخذ المصدق فإن لرب المال أن يختار من ذلك المن بعيراً، ثم يختار المصدق بميرا، فإن شاء المصدق باع الفريضة من ربها قبل أن يقبضها إذا عرفها.
وإن كان لصاحب الصدقة جذعة ولم يوجد فى الإبل جذعة ووجد حقة فله
أن يأخذها ويرد صاحب الإبل فضل جذعة.