الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣- 153
-
الذي وهب له الغنم وهبها ولم تحل عليه الصدقة لم يكن عليه أن يخرج صدقتها، ولا على الذي وهبت له أن يخرج صدقتها مع غنمه، وكذلك رأيها في هذا وإن ذهب بعض ماشيته التي كانت صدقة تتم بها، ثم استفاد ما تمت به الصدقة قبل أن يمضى وقت صدقته فالصدقة عليه، ومن انقطعت صدقة الماشية عنه في سنة ثم استفاد ما تمت به الصدقة فلا صدقة، ولو بقى من الأولى شيء حتى يحول عليه سنة مذ استفاد وتمت عنده
وفى بعض الرأى، أنه إذا مر المصدق ووجد الماشية تبلغ فيها الصدقة أخذ صدقتها ولو لم يحل عليها حول، ولا نأخذ بذلك، والرأى الأول أحب إلينا
ومن غير الكتاب والزيادة:
وجدت أنا، قال أبو سعيد، رحمه الله، ما فى معنى اللازم في التعبد فلا أعلم
فيه اختلافا إلا على ما حكى غيره.
قال أبو المؤثر:
عندى أنه أراد فى الحكاية أنه لا تؤخذ الزكاة حتى يحول الحول من يوم
يصير أصلا يجب في مثلها الزكاة.
رجع إلى قول أبى سعيد رحمه الله.
وأما في شأن المصدق إذا وصل إليه فى فى بعض قول أصحابنا إذا خرج للصدقة في وقتها، فوجد من المال مجتمعا ما تجب فيه الصدقة أخذه ولم يسأل عن ذلك، وأحسب أنه فى بعض قولهم، ولو صح أنه لم يحل عليها الحول فله أن يأخذ الصدقة من المجتمع.