الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

-- 165 -

-

الأ. كل إلى وقت الضحى من ذلك اليوم، فإن صح الخبر به أنعموا الصيام، ولم يجز لهم الإفطار إذا صح أنه من شهر رمضان ولو بشاهد عدل، وإن لم يصح خبر إلى ذلك الوقت فجائز لهم أن يفطروا، وأو لم ينتظر منتظر بالأ كل إلى ذلك الوقت لسكان مخالفا لما فعل المسلمون ولا أرى عليه بأسا

فإن صح خبر ملال شهر رمضان من بعد أن أكل من أكل فعليهم أن يمسكوا عن الأكل ويتموا الصيام، وقد حرم الإمطار، فإن اعتمد مستمد على الأكل بعد العتمة، فهو كمن أفطر في شهر رمضان إلا أن يكون جهل، مفان أن ذلك لا يحرم عليه في ذلك المكان بعد الأكل في أول اليوم، كما جاز للحائض التي تطهر وتغتسل أن تأكل في بقية يومها، وعلى الحائض البدل إذا أكلت في بقية اليوم الذي طهرت فيه، وكذلك الذي أكل فى يوم الشك هو من رمضان، وقال من قال، لا يعذر يجهله، وليس هو كالحائض ولا كالمسافر، وكذلك المسار الذي يكون مفطراً في سفره، ثم يقدم في بقية يومه إلى بلده، فإن جهل ذلك فأفطر، مأرجز ألا يكون عليه كفارة، وكذلك الذى يسلم من شركه في يوم من شهر رمضان، أو يبلغ الحلم فإنه ليس له أن يأكل في بقية يومه، فإن أفطر فقد جاء عن بعض الفقهاء، أنه لا كفارة عليه، وأما بدل ما مضى من الشهر فقال من قال من الفقهاء، أنه عليه البدل، وقال من قال لا بدل عليه، والرأى الأول في الزامه البدل أكثر، والرأى فى البدل قول مرسى بن علي، رحمه الله.

وفى نسخة، قد قيل أيضاً، إن عليه الكفارة