الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦- 177 -
وفي نسخة أخرى، وعن صبي قد رافق ولم يبلغ الحلم وهو مفطر في شهر رمضان، أو صائم، ثم بلغ في بقية الشهر، قلت أيلزمه بدل ما مضى؟ فقد قال
الأيام
ذلك من قال، ولعل قول الأكثر، أن ليس عليه بدل، وإنما عليه صوم ا اللتي بلغ الحلم فيها، ولعل أكثر القول في الذى يسلم في شهر رمضان، أن عليه بدل ما مضى لأنه قد كان لازما له.
رجع، وأما التي بأتيها الحيض في يوم قد أصبحت فيه صثمة فإن تلك تفطر، وأما التي تطهر من المحيض فقال من قال، إنه يستحب لها أن تمسك عن الأكل
إذا طهرت.
وكذلك الذى يقدم من السفر، وقد كان مفطرا فقد قالوا فيهما، إنهما يمسكان، وإن أكلا فلا بأس عليهما، وأما لو أن صائما نسي، فأكل، ثم رجع فاعتمد على الأكل، وقال: إنى ظننت أنى حيث نسيت فأكات أنى قد أفطرت ويجوز لى تمام الإفطار، لم يعذر بالجهل فى ذلك، وكان مخطايا، وعليه ما على من أفطر متعمدا فى شهر رمضان، وكذلك من أفطر لأمر خاف منه على نفسه بقدر ما أحياه، ثم رجع فاعتمد على الإفطار في ذلك اليوم من غير أمر يخاف منه، وأما إن زاد على الأكل والشرب على ما يحييه من ذلك، فقيل: عليه بدل ما مضى من الشهر
وقال الله عز وجل، «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين (1)
(1) الآية مدنية رقم 184 من سورة البقرة.
6