الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٤- 184
-
ومن غيره، وعن رجل تقاياً متعمداً وأترته القيء فلما صار إلى الحاق ولم
يظهر إلى الفم رده، فما أرى عليه بدلا، وسل عنها.
وعن الصائم في رمضان يتقاباً حتى بقى قال، بدل يومه، فإن أترعه القيء
فلا بدل عليه.
قال أبو سعيد، رحمه الله، قد قيل، إن تقاياً بالمعنى فلم يرجع عليه من فيه شيء فليس عليه شيء، وإن تقاياً فرجع عليه من فيه شيء في حلقه غير أن من پرده، و غلبه ذلك فلا شيء عليه.
رجع، ويستاك الصائم، قيل فى أول النهار بما كان من عيدان يابسة، وإن استاك برطب أو استماك في آخر النهار لم نبصر أن ذلك ينقض صومه، وقال، من قال، إذا كان العود يا با فلا نقض عليه ولا يتعمد لإجازة البزاق والذى يجتمع في فيه من السواك الرطب.
و بستحب للصائم أن يفطر على أثر رائحة الصوم ولا يستاك عند الفطور بلا تحريم لذلك، وقيل، إن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك إذا إذا كان تقيا، وللصائم عند إفطاره دعوة مستجابة
وقيل للصائم فرحتان، فرحة عند إعطاره، وفرحة يوم باقى ربه، ولا يحتقن الرجل ولا المرأة الصائمان فى الدبر فى النهار، فإن احتقن قيل، إن عليه بدل ما مضى من صومه، وقال من قال، إذا جاز شيء كان عليه بدل ما مضى من صومه ولا بأس أن تحتقن المرأة في القبل نهارا في شهر رمضان.