الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦- 147 -
في جميع هذا بدل ما صام، وليس له أن يشرب إلا أن يخاف تلوت، فإذا فاته
الموت شرب بقدر ما يحيى به نفسه
قلت، فإن شرب بقدر ما يحيى به نفسه ثم اشتد به العطش، قال، له أن يشرب مرة بعد مرة ما يحيى به نفسه وقال من قال، بقدر ما يبتل به ولا يشرب
حتى يروى.
وقوم أبصروا هلال شوال يوم ثلاثين يوما من شهر رمضان في النهار، فقالوا، لو أن الهلال كان هذه الليلة الماضية لما أبصرناه هذا الوقت، فأفطروا، فعليهم الكفارة، ولذلك اليوم صيام شهر
قلت، فإن لم يقدروا على الصيام أطعموا ثلاثين مسكينا، وقال من قال
غير هذا.
ومن غيره:
وأخبرني أبو عبد الله، رحمه الله، أن الناس بنزوى كانوا رأوا هلال شوال بين صلاة الظهر والعصر، فأفطر من الناس من شاء في ذلك، وظنوا أن ذلك يجوز لهم قبل الليل، فرأى عليهم من رأى بدل شهرهم، وأما موسى بن على، رحمه الله، فلم ير عليهم غير بدل يومهم ذلك.
قال أبو عبد الله، رحمه الله، ثم رأيت بعد ذلك في آثار المسلمين كما قال أبو على.