الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٧

رجع:

- 187

و من عبث بذكره حتى أمنى فى شهر رمضان نهارا فهو كمن أفطر، وعليه البدل والكفارة إذا تعمد لإنزال النطفة

و في حفظ أبي صفرة، من نعظ (1) ذكره حتى أنزل اللنى من غير أن يمسه

مهارا فعليه بدل ذلك اليوم.

وقال أبو عبد الله رحمه الله، لا بدل عليه إذا لم يعالج ذلك ولم يرده، وإن

أمذى ولم ينزل فلا شيء عليه.

ر من تعمد النظر إلى فرج حرام وهو صائم شهر رمضان فلا نقض على صومه وقال من قال، عليه بدل يومه، وأما من نظر إلى فرج امرأة فأعفى فقيل: إن كان لم يزل ينظر إليها ويتشهى ذلك حتى أمنى فعليه بدل ما مضى من الشهر وقال من قال غير هذا، لعلة بالكفارة، وكذلك إن كان قد مسها أيضا

وأما إذا نظر خطفة فأمنى فعليه بدل بومه. وقال من قال، لا بدل عليه وكذلك إن كان قد مس خطفة ولم يرد إنزال النطفة، الماء، فعليه، لعله أراد بدل يومه، وذلك سواء في امرأته وغيرها

وقال من قال، إذا مس غير امرأته مأمنى فعليه بدل ما مضى من الشهر، وإن كانت امرأته فعليه بدل يومه، وهذا إذا لم يرد إنزال النطفة، وقال من قال،

(1) أى قام وانتصب