الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢وسألته عن المؤذن، يكون الغيم من السحاب في رمضان، فيرى أن الشمس قد غربت، ويرى الليل قد دخل فى وقته، فيؤذن، ويفطر من يقدر بآذانه، ثم تسنبين الشمس وأن النهار بعده، قال: يرجع يؤذن ثانية إن استبان له الليل، وكذلك هو عليه بدل ذلك اليوم، وعليه أن يعلم من قدر على إعلامه، وليس عليه فيمن غاب ولم يقدر على أن يعلمه.
قال أبو سعيد، رحمه الله، في الصائم يأكل على أنه في الليل، فيتم بين له أنه
قد أكل في الصبح، فمتى أن بعضا يرى أن عليه بدل يومه.
وقال من قال: لاشيء عليه، فإن أكل على أنه في الليل يظن أن الشمس قد توارت ثم ظهرت بعد أكله، وتبين له النهار، فمعى أنه قيل، عليه بدل ما مضى من صومه، وقل من قال: عليه بدل يومه، ولا أعلم أنه قبل: لا شيء عليه، وبين هذا والأول فرق.
ومن جواب أبي سعيد، رحمه الله، وعن امرأة كانت صائمة كفارة، وكان الحيض قد تركها أربعة أشهر، ثم رأت يومين الدم، فأكلت فيهما، وتركت الصلاة، ثم انقطع عنها، وانتظرت يوما جاءلة بعد اليومين، قلت: هل ينتقض عليها صومها؟
فإذا انتظرت انتظار رجعة الدم، وتظن أن ذلك جائز لها فذلك يخرج عندى
على التجاهل، وعليها الإعادة
وعن المرأة ترى الدم بعد طهورها يرم تاسع أو عاشر في شهر رمضان فتأكل وهى تظن أن ذلك واسع؟
1411