الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤1 - 254 -
وفي الخبر عن النبي الله أنه نهى عن صوم ستة أيام من السنة: العيدين»
وأيام التشريق، ويوم الشك
واتفقوا على تحريم صوم العيدين، واختلفوا في يوم الشك، وأيام التشريق. فقال بعض: إنه نهى تحريم، في جميع ما نهى عنه في هذا الصوم، وقال آخرون: إنه نهى لا يبلغ به إلى معصية، وإنما هو أدب، وترغيب في الأكل والشرب،
ليس بتحريم.
وصاحب هذا الرأى، يوافق صاحب الرأى الأول على تحريم صوم الميدين»
وهما الفطر والنحر
ولم يختلف أحد من أهل العلم، في صوم الميدين، وكراهية صوم يوم الجمعة، لرواية رويت عن رسول الله، أن يبدأ بصومها، وهى من أعياد المسلمين
ويوم خلوة الرجل إلى أهله، وصوم يوم عرفة، فقد روى أنه مكروه.
وبعضهم قال: صيوم مكروه في عرفات، لئلا يضعف الإنسان عن القيام مالي شمال في الصوم، في ذلك الموضع. وهذا أحب إلى.
وقال بعضهم: صومه مكروه في كل موضع.
*
(the HC by thy there the theat