الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥-
255
الباب التاسع عشر
في فطرة شهر رمضان
وفطرة شهر رمضان هى زكاة الأبدان، وهى سنة واجبة معمول بها، يعطيها
كل من أيسر وقدر عليها بلادين يتحمله فيها
وهى صاع يعطيه عن نفسه، ويعطى عن كل مولود له في حجره، أو عبد له
يخدمه، ويعطى عن كل واحد صاعا من طمام
ويخرج ذلك الغنى، ويأخذه الفقير. وقبل: يستحب إخراج ذلك إلى الفقراء غداة الفطر قبل الخروج إلى المصلى. وإن رأى من الفقراء حاجة فقدمها قبل ذلك إليهم، فلا بأس.
وإنما يخرجها مما يأكل. إن أكل البر، أخرج البر، وإن أكل ذرة
أخرج ذرة، وكذلك الشعير والأرز والتمر واللبن
عاد
إن كانت نفقته من نوع من هذا، أو نفقة بعض عياله، فله أن يعطى عن كل واحد مما يأكل، وإن كان يخلط فى نفقته من البر والشعير والذرة، فله أن
يعطى من هذا وهذا
-.
نسخة زكاة الفطر - ومن أعطى من النمر، فإنما يعطى بعد (1) التمر.
(1) المد مكيال قدره رطلان، أو رطل وثلث، أو ملء كفى الإنسان المعتدل، والتمر مد خاص به يختلف في حجمه عن مد الحبوب كالحنطة والشعير مثلا، نظرا لاختلاف الأنواع
في الحجم.