الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦1
- 256 -
ومن غيره. وذكرت في زكاة الفطر وهي القربان (1)، كم هي من التمر؟ فالذي عندنا و به نأخذ، أنه مثل الحب. وقد قال بعض يعطى بصاع النمر الأكبر.
وكل ذلك صواب إن شاء الله.
رجع. ومن ولد له مولود، أو اشترى خادما ليلة الفطر إلى ما قبل ذلك، فعليه أن يخرج عنه زكاة الفطر
وكذلك من أبق (2) مملوكه، وغاب عنه أمره غداة الفطر، فليس عليه أن
يخرج عنه
القطر.
وقيل من مات مملوكه أو ولده ليلة الفطر، فليس عليه أن يخرج عنه زكاة
قال أبو الحوارى من مات ليلة الفطر، أخرج عنه الزكاة. وقال أبو عبدالله أحمد الله: يخرج القربان عن اليقيم وعن خدمه، إلا أن يتحمل عليه بدين يضر
عمالة.
وسألت الخراساني أبا عبد الله عن رجل كان له عبد يهودى، ن عنه
زكاة الفطر؟ قال نعم.
قال أبو سعيد: قد قيل يخرج القربان عن اليقيم وعن خدمه، إلا أن يحتمل
زكاة الفطر، لعله بدين.
(1) ما يتقرب به إلى الله تعالى.
(2) أبق العبد إذا ذهب بلا خوف أو كد عمل، أو استخفى ثم ذهب.